مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1086
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
تنكيرها ؛ والعهد لتعيينه يناسب الموصولة لتعريفها ، أو أنّ الشائع في مثل هذا المقام هو النكرة الموصوفة إذا جعل بعضاً من الجنس ، كقوله تعالى : * ( « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا » ) * « 1 » والموصولة مع الصلة إذا جعل بعضاً من المعهود كقوله تعالى : * ( « وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ » ) * « 2 » صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن على ما صرّحوا به يفسّر بعضه بعضاً . وقد يقال : إنّ العلم بالجنس لا يستلزم العلم بأبعاضه ، فتكون باقية على التنكير ، فيكون المعبّر عن البعض نكرةً موصوفة ، وعهد الكلّ يستلزم عهد أبعاضه ويكون موصولة . وفيه أنّه لا امتناع في أن يُعبّر عن المعيّن بلفظ النكرة ؛ لعدم القصد إلى تعيينه . وفي أن يتعيّن بعض من الجنس الشائع فيعبّر عنه بلفظ المعرفة . فتأمّل . ويشتري من الشراء قال في القاموس : « شراه ُ يشريه : مَلَكَه بالبَيع ، وباعَه كاشتَرى فيهما ، ضدٌّ » . « 3 » انتهى . وفاعله مستتر راجع إلى الخبر ، والجملة صلة أو صفة له . « لهو الحديث » ، في مجمع البحرين « أي باطله وما يُلْهي من ذكر الله » . « 4 » وقد عرفت معناه بحسب أصل الوضع . الحديث : الخبر ، والإضافة إمّا مثلها في « خاتم فضّةٍ » أو « جرد قطيفة » ، والمصدر بمعنى الفاعل . قال السيوطي : « أي ما يُلْهي منه عمّا يَعنى » . « 5 » وقال القاضي :
--> « 1 » الأحزاب ( 33 ) : 23 . « 2 » التوبة ( 9 ) : 61 . « 3 » القاموس المحيط ، 1676 ، « شري » . « 4 » مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 384 ، « لهو » . « 5 » تفسير الجلالين المطبوع بذيل أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج 2 ، ص 226 .